السيد علي الطباطبائي
335
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
كما صرح به الفاضلان هنا وفي الشرائع ( 1 ) والتحرير وغيرهما بقولهم . * ( لكن فيها العقل إجماعا ) * فلا يرجم ، ولا حد على مجنونة زنى بها عاقل أو غيره حال جنونها وان كانت محصنة . * ( ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن ) * عنه مطلقا بطلاق كان البينونة أو غيره بلا خلاف . * ( وكذا المطلق ) * ان طلق امرأته رجعيا لم يخرج عن الإحصان ، وان طلق بائنا خرج . * ( ولو تزوج ) * الرجل * ( معتدة عالما ) * بالعدة والحرمة * ( حد مع الدخول ) * بها جلدا أو رجما ان كان محصنا ولا مع العدم * ( وكذا المرأة ) * تحد لو تزوجت في عدتها مطلقا ، الا أنها لا ترجم في البائن منها بل تجلد خاصة مع علمها بالأمرين ولا مع العدم . * ( ولو ادعيا الجهالة ) * بهما * ( أو بأحدهما ) * وادعاها أحدهما * ( قبل ) * من المدعي * ( على الأصح إذا كان ) * ما يدعيه * ( ممكنا في حقه ) * بأن كان مقيما في بادية بعيدة عن معالم الدين ، أو قريب العهد بالإسلام ونحو ذلك ، وفاقا للحلي وعامة المتأخرين ، بل ربما احتمل عدم الخلاف فيه ولا بأس به . * ( ولو راجع المخالع ) * اما لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف * ( لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ) * زوجته كما في الصحاح وغيرها . * ( وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر ) * لا يتوجه عليهما الرجم حتى يطأ زوجتهما أو مملوكتهما بعد الحرية . * ( ويجب الحد على الأعمى ) * جلدا كان أو رجما إجماعا * ( فإن ادعى الشبهة ، ف ) * في قبول دعواه ودرء الحد بها * ( قولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال ) *
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 - 151 .